العلامة المجلسي

191

بحار الأنوار

الجمع بين الخبرين ، بوجوب الفعل في الشك مع بقاء الوقت وأما إذا لم يدخل في الصلاة التي بعدها لكن لم أظفر بقائل به . 19 - قرب الإسناد : بالاسناد المتقدم عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن رجل دخل في صلاته فنسي أن يكبر حتى ركع ، فذكر حين ركع ، هل يجزيه ذلك ؟ وإن كان قد صلى ركعة أو ثنتين ، وهل يعتد بما صلى ؟ قال : يعتد بما يفتتح به من التكبير ( 1 ) . قال : وسألته عن رجل ركع وسجد ولم يدر هل كبر أو قال شيئا في ركوعه وسجوده ، هل يعتد بتلك الركعة والسجدة ؟ قال : وأما إذا شك فليمض في صلاته ( 2 ) . بيان : الظاهر أن المراد بالتكبير في الموضعين تكبير الركوع لقوله عليه السلام يعتد بما يفتتح به من التكبير ، إذ الظاهر أن المراد به التكبيرات الافتتاحية المستحبة لما مر من أنها لتدارك ما ينسى من تكبيرات الصلاة . ويحتمل تكبيرة الاحرام أيضا ولا خلاف في أنه لو ذكر ترك تكبير الركوع بعد الركوع أو السجود لا يعود إليه وإن قيل بوجوبه وكذا الشك لأنه بعد تجاوز المحل ، ويحتمل الأول التكبيرات الافتتاحية المستحبة ، فالمراد بما يفتتح به تكبير الاحرام ، ويدل على أن الشك في ذكر الركوع والسجود لا يعتبر بعد الرفع منهما ، كما هو مذهب الأصحاب . ثم اعلم أنهم نقلوا الاجماع على أنه وأما إذا أخل بالنية حتى كبر تبطل صلاته عمدا كان أو سهوا لان التكبير من أجزاء الصلاة ، ويشترط النية في جميعها وكذا لو أخل بالقيام حال التكبير على ما هو المشهور من أن القيام في كل حال تابع لتلك الحال

--> ( 1 ) قرب الإسناد ص 90 ط حجر ص 117 ط نجف . ( 2 ) قرب الإسناد ص 119 ط نجف ، ص 91 ط حجر .